للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعسر حيث إن ماله أكثر مما استثنى له غير أنه لا يفي بالدين الذي عليه (١).

وهناك فروق فقهية بين الإفلاس والإعسار ومن أهمها:

١ - أن المفلس يحجر عليه أما المعسر فلا يجوز الحجر عليه لأنه عاجز ولا ينفع حبسه ولا الحجر عليه الوفاء ولو ببعض الدين الذي عليه.

٢ - أن الإفلاس لا بد أن يكون عن دين، أما الإعسار فقد يكون عن دين أو عن قلة ذات اليد (٢).

٣ - أن مدعي العسر وحاله مجهولة يسجن حتى يثبت عدمه، أو يعطي ضامنا بوجهه (٣) أما المفلس فإنه يسجن بهدف عقوبته، وإكراهه لتأدية حقوق الدائنين.

٤ - الديون المؤجلة لا تحل بالإعسار بل قد يوجب التأجيل، وفي حالة الإفلاس هل تبقى على تأجيلها أو تحل؟ موضع خلاف بين الفقهاء على قولين وإفلاس المدين قد يحصل بسبب ضعف التخطيط التمويلي، وعدم قدرة المدين في مشروعه التجاري على إحداث توافق بين احتياجات


(١) انظر: تصرفات المفلس خلال فترة الريبة ص ١٥، الوسائل الواقية من الإفلاس ص ٣٩.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) انظر: القوانين الفقهية لابن جزي المالكي ص ٢٠٩.