للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

" المسكر "، بجامع مخامرة كل منهما للعقل، فقال: (وأما قليل الحشيشة المسكرة، فحرام عند جماهير العلماء، كسائر القليل من المسكرات) (١).

والمخدرات كلها مسكرة، والوعيد المترتب على تعاطي الخمر، هو الوعيد المترتب على تعاطي أنواع المخدرات المختلفة، بجامع اشتراك الكل في إزالة العقل، ولعموم نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر.

فكل ما جاء في وعيد شارب الخمر، يأتي في مستعمل شيء من هذه المذكورات؛ (لاشتراكهما في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه؛ لأنه الآلة للفهم عن الله تعالى، وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم - والمتميز به الإنسان عن الحيوان، والوسيلة إلى إيثار الكمالات عن النقائص. فكان في تعاطي ما يزيله وعيد الخمر) (٢).

ولا ريب أن النهي عن هذه الأشياء المضرة بالعقل، من أقوى الأدلة على عناية الإسلام به، ومحافظته عليه.

وعلينا أن لا ننسى أن العقل واحد من الضروريات الخمس التي عني الإسلام - كسائر الشرائع - بحفظها.

فالشريعة الإسلامية تدور أحكامها حول حماية خمسه أمور، هي أمهات لكل الأحكام الفرعية، ويسمونها الضروريات الخمس، وهى: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال.


(١) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مصدر سابق، ٣٤/ ٢٥٤.
(٢) الهيتمي، (د. ت)، ١/ ٢١٢.