أولا: أن تكون التوسعة عبارة عن أعمدة يقام عليها كوبري بمستوى الشارع مرتفع عن أرضية المقبرة ارتفاعا كبيرا.
ثانيا: ألا يتعرض للمقابر والخسكيات إن وجدت، وذلك بأن تقام الأعمدة بعيدا عما يظن به وجود قبور.
ثالثا: تصان المقبرة بسور مرتفع يضمن للمقبرة حرمتها وعدم إهانتها.
رابعا: يقوم رئيس المحكمة بالاشتراك مع أمين العاصمة ورجلين عدلين ممن لهما مزيد من العلم والخبرة بحال، هذا الطرف من المقبرة وما فيه من قبور أو خلافه للتقيد بهذه القيود لا سيما حفريات الأعمدة وبعدها عن القبور.
أما ما ذكره أمين العاصمة من طلبه قاعدة عامة للقبور التي تعترض توسعة الشارع.
فنفيد سموكم الكريم أنه ليس هناك قاعدة عامة، إذ ليست المقابر على وضع موحد، فلكل مقبرة وصفها الخاص ونظرها المستقل وقد يجوز في واحدة إجراءات لا تجوز في أخرى، نظرا لما يحيط بها من صفات خاصة بها، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.