للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من ع. ج. في جيزان، ثم ظهر أنها ضمن أراضي المقبرة، المشتملة على خطاب فضيلة رئيس محكمة جيزان الموجه إلى إمارتها برقم ١٦٦٦ وتاريخ ١٧/ ٥ / ١٣٧٩هـ حول القضية.

وبتتبع المعاملة ومرفقاتها، وتأمل خطاب فضيلة رئيس المحكمة المذكور أعلاه المتضمن ثبوت أن الأرض موضوعة الدعوى من ضمن الأراضي الواقعة في المقبرة، وأنه قد بني على المقبرة المذكورة عشرات البيوت ما بين حجر ومسلح وعشاش، وبعض الذين بنوا عليها بيدهم إقطاع ورخص من البلدية، وبعضهم بدون ذلك.

نفيد سموكم أن تمليكهم قبور أموات المسلمين وانتهاك حرمتها أمر لا يقرون عليه، وذلك محرم شرعا، وينبغي حفظ كرامة الأموات بهدم البيوت الواقعة في المقبرة، وترحيل أهلها منها، وتسويرها بما يحفظها، أما مسألة تعويض أهل البيوت فهم مخطئون في تملك أراضي المقابر، ومن رخص لهم بذلك أو أقطعهم مخطئ أيضا، لذا يكون التعويض مقسوما قسمين: قسما يلتزم بدفعه من رخص لهم أو اقتطعهم، والقسم الآخر يلزمون به. فيعوضون نصف تكاليفهم وذلك على من مكنهم بالبناء والعمارة. أما من بنى ولم يكن معه إقطاع أو ترخيص فلا تعويض له مطلقا، لانفراده بالتعدي. وبالله التوفيق. والله يحفظكم.

(ص ـ ف ـ ٨١٩ وتاريخ ٤/ ٧ / ١٣٧٩هـ)