للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحديث ابن عمر، لا يدل على الإطلاق، ولو لم يعارضه شيء لقيل إنه دل على الجنس، ولكن جاء ما يعارضه، وهو النهي عن اتخاذها مساجد واللعن، واتخاذها مساجد استعمالها فيما شرع أن يستعمل في المساجد، فالذي يقصد القبور لقراءة القرآن عندها قد اتخذها مساجد ويظهر أنه ليس من عادة الصحابة ولا من فعلهم، ولا فعله أبوه ولا أبو بكر ولا بقية العشرة والصحابة. والمسألة ذكرها شيخ الإسلام في " الاقتضاء " وذكر الخلاف فيها (١).


(١) انظر " الاقتضاء": ص٣ - ٣٨١.