للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العظيمان من الكتاب والسنة يعمان جميع أنواع الذهب والفضة، ويدخل في ذلك أنواع الحلي من الذهب والفضة، ومن استثنى شيئا فعليه الدليل المخصص لهذا العموم، لو لم يرد إلا العموم في هذه المسألة، فكيف وقد ورد في هذه المسألة بعينها أحاديث صحيحة دالة على وجوب الزكاة في الحلي، منها: ما خرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما: «أن امرأة دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتعطين زكاة هذا، قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله (١)». قال الحافظ ابن القطان: إسناده صحيح.

وخرج أبو داود بإسناد جيد عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال - عليه الصلاة والسلام -: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز (٢)».

ففي هذا الحديث فائدتان جليلتان، إحداهما: اشتراط النصاب وأن ما لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، ولا يدخل في الكنز المتوعد عليه


(١) رواه أبو داود في (الزكاة) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم (١٥٦٣) والنسائي في الزكاة باب زكاة الحلي برقم (٢٤٧٩).
(٢) رواه أبو داود في (الزكاة) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم (١٥٦٤).