للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: قد اختلف العلماء - رحمهم الله - والصحابة قبلهم في زكاة الحلي للنساء من الذهب والفضة من القلائد والأسورة والخواتم وأشباه ذلك إذا بلغت النصاب، وهو عشرون مثقالا من الذهب ومائة وأربعون مثقالا من الفضة، مقداره من الذهب المستعمل أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، ومقداره من الفضة ستة وخمسون درهما أو ما يعادلها من العمل الورقية، هذا أقل نصاب وما زاد عليه فمن باب أولى، فقال بعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم: إن عليها الزكاة في الحلي إذا بلغت النصاب؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. وقال آخرون: لا تجب فيها الزكاة، لكونها معدة للاستعمال.

والراجح وجوب الزكاة فيها، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سألته أم سلمة عن الحلي: أكنز هو؟ قال: «ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز (١)»، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - سأل امرأة عليها سواران من ذهب: «هل تؤدين زكاتهما؟ فقالت: لا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. . . (٢)». الحديث. وإذا كانت المرأة ليس لديها ما تزكي به سوى الحلي فعليها أن تبيع من


(١) أبو داود الزكاة (١٥٦٤).
(٢) النسائي الزكاة (٢٤٧٩)، أبو داود الزكاة (١٥٦٣)، أحمد (٢/ ٢٠٤).