للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: امرأة كان لديها ذهب، ولم تزك عنه لجهلها بحكم الزكاة، وحاليا قد باعت الذهب، وبعد معرفتها لحكم الزكاة ووجوبها زكت ما عندها من ذهب، فهل هي آثمة لذلك؟ وهل عليها زكاة لذهبها السابق؟ وإذا كان كذلك فكيف تزكيه وهي تجهل مقدار نصابه، أفيدونا مأجورين؟ (١).

ج: عليها الزكاة عن حليها من حين علمت على القول الصحيح، أما المدة السابقة التي لم تعلم فيها الحكم الشرعي فلا شيء عليها. وفق الله الجميع.


(١) نشر في (مجلة الدعوة)، العدد (١٦٣٨) بتاريخ ٢٦/ ١٢ / ١٤١٨هـ.