للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا بد من توفرها، وأن لا يجوز تكفير إلا من قامت الأدلة الشرعية الصحيحة على تكفيره، ومن شروط التكفير التي ذكرها: قصد المعنى المكفر، وقيام الحجة من حيث إخبار القائل أو الكاتب بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وتوضيح هذه الحجة وإزالة الشبهة إن وجدت، والتفريق بين تكفير المعين والتكفير المطلق، ومن جملة قوله في هذا - رحمه الله -: " والأصل الثاني: أن التكفير العام كالوعيد العام، يجب القول به بإطلاقه وعمومه، وإطلاق حكم التكفير على الفعل شيء، وإطلاقه على الأشخاص المعينين شيء آخر، فقد يكون الفعل كفرا، ولا يكون فاعله كافرا؛ لانتفاء أحد الشروط، كقيام الحجة مثلا، أو لوجود شيء من موانع التكفير، كالجهل مثلا " (١).

وجملة القول: أن فتاوى هذا الإمام العلم كان لها أكبر الأثر في بيان مسائل الاعتقاد، وفق المنهج الوسط المستمد من الأدلة الشرعية والمنهج الشرعي. ولعل من أظهر سمات منهجه - رحمه الله - هي: العناية الشديدة بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع وتعظيم الآثار: وتقديمها على غيرها من الأدلة، وتأكيده وإثباته لمسألة مهمة - كانت مزلة أقدام وأقلام لكثيرين - وهى دفع التعارض بين النقل والعقل، وإنزال كل منهما منزلته الصحيحة التي تليق به.


(١) (مجموع الفتاوى) (١٢/ ٤٩٧)، وانظر: (الفتاوى) (١/ ١٠٦)، (١٠/ ٤٣٤).