للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا دخل على بعض المكلفين إشكال في فهم (حرية المعتقد أو الرأي) بحسب مبلغ فهمه من قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} (١) وفهم أن حرية الدين مطلقة، بحيث يسوغ للمكلف أن ينحل من أي دين أو معتقد متى ما شاء!

فإنه يفتى ويبين له من خلال الرد لهذا المقصد المحكم (حفظ الدين)، وبيان ذلك: أن الشريعة كفلت لأهل الأديان الأخرى؛ إذا كانوا تحت ولاية المسلمين (أهل ذمة) حرية البقاء على ما هم عليه، أو اتباع الإسلام، وهذا الحق مشروط بشروط ذكرها الفقهاء في كتبهم، ومنها: أن لا تؤدي هذه الحرية للإخلال بحفظ الدين، فيمنع الإلحاد، وتسد جميع الوسائل المفضية إليه، وكذلك منع الإباحية ووسائلها، ونشر الخرافة والضلالات.

وكذلك فإن في منع المسلم من الانتقال من الإسلام للكفر حفظا لهذا الدين من الانتقاص من قدره وتهوين شأنه في نفوس أهله وغيرهم.

وبذلك يرد كل ما أشكل فهمه في هذه المسألة إلى هذا المحكم، فتكون الفتوى بحول الله من وسائل حماية المعتقد وبيان الشريعة (٢)


(١) سورة البقرة الآية ٢٥٦
(٢) المحكمات في الشريعة وأثرها في وحدة الأمة. د. عابد السفياني.