للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الرابع: حكم الصلاة عند القبر الواحد والقبور الكثيرة:

بينت - فيما سبق - أن الصواب تحريم الصلاة في المقبرة، وهذا يشمل تحريم الصلاة عند القبر الواحد، وحريمه المضاف إليه، وعند القبور الكثيرة بطريق الأولى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ما نصه: "وليس في كلام أحمد، وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور، وهو الصواب، والمقبرة كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر " (١) اهـ.

وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن وجود القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة.

وعللوا ذلك بأن القبر والقبرين لا يناوله اسم المقبرة، وإنما المقبرة عندهم تطلق على الثلاثة فصاعدا (٢).


(١) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ٤٤.
(٢) ينظر: المغني ٢/ ٤٧٠، الإنصاف ١/ ٤٩٠.