للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، إلى أن الميت إذا دفن قبل الصلاة عليه، فإنه يشرع أن يصلى عليه في قبره، تداركا للواجب ووفاء بحق الميت؛ لأن الصلاة على الميت في قبره تسقط الواجب.

ويدل على ذلك الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على القبر، فمن ذلك:

أولا: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: " دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها (٣)».

ثانيا: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، فكبر عليه أربعا. وفي رواية قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا (٤)».

ثالثا: ما روي عن أنس - رضي الله عنه - «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر (٥)».

قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ومن يشك في الصلاة على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان (٦).


(١) ينظر: الأم ١/ ٤٥٤، الحاوي الكبير٣/ ٥٩.
(٢) ينظر: المغني ٣/ ٤٤٤، الفروع ٢/ ٢٥٠.
(٣) تقدم تخريجه ص ٢٣٧.
(٤) تقدم تخريجه ص ٢٤٩.
(٥) أخرجه مسلم في الجنائز، باب الصلاة على القبر ٢/ ٦٥٨، رقم (٩٥٥).
(٦) ينظر: المغني ٣/ ٤٤٥.