للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أهل العلم على عدم جواز الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ فيترك ذلك لأجل الإجماع؛ لأنه حجة (١).

والسبب في ذلك أن الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم تفضي إلى جعله مسجدا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا (٢)».

وذلك خوفا من الافتتان بقبره وأن يؤدي ذلك إلى تعظيمه وعبادته من دون الله - عز وجل -.

يضاف إلى ذلك أن قياس قبر غير النبي صلى الله عليه وسلم بقبره في عدم جواز الصلاة عليه لا يمكن؛ لأن الفقهاء القائلين بالجواز لا يجيزون الصلاة على القبور القديمة. بل نقل ابن عبد البر - رحمه الله - إجماع أهل العلم الذين قالوا بجواز الصلاة على القبر أنه لا يصلى على قبر إلا بقرب ما يدفن، وأكثر ما قالوا في ذلك شهر) (٣).

الترجيح: إذا نظرنا إلى القولين السابقين وأدلتهما وما ورد عليهما، يظهر - والله تعالى أعلم - أن القول الراجح هو القول الأول،


(١) ينظر: المغني ٣/ ٤٥٥
(٢) تقدم تخريجه ص ٢٣١
(٣) ينظر: الاستذكار ٨/ ٢٥١