رابعا: أن الصواب: أن كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبر الواحد أو القبور الكثيرة، لا تجوز الصلاة فيه، على حد سواء.
خامسا: أن المقبرة إذا أزيلت - لمسوغ شرعي وتغير اسمها، صحت الصلاة فيها، على الصحيح من أقوال أهل العلم.
سادسا: لا يجوز بناء المساجد على القبور، وأن المساجد المبنية على القبور، أو المساجد التي فيها قبور، أو قبر، لا تصح الصلاة فيها، على الصحيح.
كما لا يجوز دفن الميت في المسجد، وأن ذلك نوع من اتخاذ القبور مساجد وأنه يجب نبش ما دفن في المسجد وإزالته.
سابعا: أن الصلاة على الجنازة في المقبرة جائزة على الراجح من أقوال أهل العلم.
ثامنا: ذهب عامة الفقهاء - رحمهم الله - إلى أن الميت إذا دفن قبل الصلاة عليه، فإنه يصلى عليه في قبره؛ تداركا للواجب ووفاء بحق الميت.
تاسعا: أن الراجح جواز الصلاة على القبر، لمن فاتته الصلاة على الجنازة قبل الدفن، بل ذلك مستحب.
عاشرا: اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن الميت إذا دفن قبل الصلاة عليه، فإنه لا يخرج من قبره لأجل الصلاة عليه، إذا كان قد تغير.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute