للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأحد سكناه إلا بإذن صاحبه، وطيب نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه (١)».

وإن كان ملكا للميت، فقد صار للغرماء أو للورثة، أو للوصية، فلا يحل لها مال الغرماء، أو الورثة أو الموصى لهم، وإنما لها منه مقدار ميراثها إن كانت وارثة فقط (٢).

وقد وافقها على ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وابن عباس، وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم أجمعين - وتابعها الحسن البصري، وعطاء، وطاووس، وعمر بن عبد العزيز - رحمهم الله - (٣)، ومن الفقهاء ابن حزم - رحمه الله - (٤).

وهذا هو الراجح، لأن الهدف الأكبر من عدة المتوفى عنها زوجها هو براءة الرحم من الحمل، وهذا الهدف يتحقق في أي مكان تعتد به (٥).

ورؤية عائشة في المعتدة من وفاة لا يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها مبني على فكرة عند الأصوليين، هي التأويل، حيث أولت


(١) أخرجه: الدارقطني في سننه (٣/ ٢٢)، كتاب البيوع، البيهقي في سننه (٨/ ١٨٢)، وهو حديث ضعيف، وقد ضعفه الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٦٩)
(٢) انظر: المحلى لابن حزم (١٠/ ٢٨٣)
(٣) انظر: مصنف عبد الرزاق (٧/ ٣٠ - ٣١)
(٤) انظر: المحلى لابن حزم (١٠/ ٢٨٢)
(٥) انظر: موسوعة فقه عائشة - رضي الله عنها - (ص ٧٠٠)