للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأظنه استتابه ألا يعود. فأما ما يوقد فيها من الشمع والبخور فتبذير وسرف. وإن أنفقه الوصي من مال التركة ضمنه وسقطت به عدالته واستأنف الحاكم النظر في الوصية. قال ابن السمان: سألت بعض رهبان الأكواخ: لم يسمى الاجتماع في المصيبة مأتما قال: فبكى. ثم قال: لأن المجتمع عليه ومن أجله لم يتم. اهـ.

وقد أطال الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع في مضار الابتداع (ص٢١٨، ٢١٩): أما بدع المآتم فمعلوم أن كل مجتمع للحزن على الميت فيه النساء لا يخلو من المحظورات شرعا من الندب والنياحة ولطم الخدود، والتهتك بكشف العورات، وإضاعة الكثير من الأموال، إلى غير ذلك مما عمت به البلوى، حتى استعصى الداء، وعز الدواء، وأما اجتماع الرجال في المآتم لداعية الحزن فمعلوم أيضا ما يستلزم هذا الاجتماع من النفقات الطائلة لغرض المباهاة والرياء بإعداد محل الاجتماع وإحضار البسط والسجاجيد ونحوها، ولا شك في حرمة ذلك؛ لما فيه من إضاعة المال لغير غرض صحيح، هذا إذا لم يكن في الورثة قاصر، فما بالك إذا كان فيهم قاصر، وقد يتكلفون ذلك بالقرض بطريق الربا نعوذ بالله من سخطه.

وأن ما يقع بعد الدفن من عمل المأتم ليلة أو ثلاثا مثلا لا نزاع في أنه بدعة، ولم يثبت عن الشارع ولا عن السلف أنهم جلسوا بقصد أن تذهب الناس إلى تعزيتهم، وكانت سنته صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل من