بسطام بن مسلم عن أبي التياح أن أثر عائشة المذكور بلفظ: أيا أم المؤمنين من أين أقبلت. قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. قالت: نعم. ثم أمر بزيارتها. قال ابن القيم في هذه الرواية: هي رواية بسطام بن مسلم، ولو صح فهي تأولت ما تأول غيرها من دخول النساء، والحجة في قول المعصوم لا في تأويل الراوي، وتأويله إنما يكون مقبولا حيث لا يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا قد عارضه أحاديث المنع. اهـ. هذا موقفنا من زيارة النساء للقبور.
والخلاصة: أنه لا يجوز للنساء قصد القبور للزيارة بحال، ولا يدخلن في عموم الإذن، بل الإذن خاص بالرجال، لما تقدم. والله أعلم.