للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العشر من الذهب والفضة وعروض التجارة، وهو اثنان ونصف في المائة، أو خمسة وعشرون في الألف، وهكذا ما زاد على ذلك.

والزكاة على مالكة الحلي، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس، ولا يجب إخراج الزكاة منه بل يجزي إخراجها من قيمته، كلما حال عليها الحول، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول. والله ولي التوفيق.