للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحيض: «ثم تقرصيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه (١)» وفي لفظ قالت يا رسول الله إن لم يذهب قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره (٢)» فإذا غسلت الثوب وغسلت بقع الدم واجتهدت في غسلها ولكن هذه البقع لم تذهب بعد غسلها، فلا يضرك بقاء الأثر.


(١) البخاري الحيض (٣٠١)، مسلم الطهارة (٢٩١)، الترمذي الطهارة (١٣٨)، النسائي الطهارة (٢٩٣)، أبو داود الطهارة (٣٦١)، ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٢٩)، أحمد (٦/ ٣٤٦)، مالك الطهارة (١٣٦)، الدارمي الطهارة (٧٧٢).
(٢) أبو داود الطهارة (٣٦٥)، أحمد (٢/ ٣٦٤).