للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طهارة الأرض يقول صلى الله عليه وسلم في بيان خصال اختصه الله بها: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل (١)» وفي لفظ: «فعنده مسجده وطهوره (٢)» فالأرض الأصل فيها الطهارة فلا تحكم على بقعة بنجاسة إلا إذا وجدت عين النجاسة فيها وإلا فالأصل طهارة عموم الأرض وكذلك السجاد الذي عند جيرانك الأصل طهارته ما لم تري عليه نجاسة، وأما دعوى أن الأطفال ربما مروا به وربما رمي عليه حذاء متلوث من دورات المياه كما يتوهم البعض فكل هذه أمور لا أثر لها.

وأما ما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي بال فيه الحسن والحسين وأن عائشة اقترحت عليه بقولها: لو اتخذت موضعا غيره، قال: إن العبد إذا سجد لله سجدة طهر الله موضع سجوده إلى سبع أرضين. فلعل هذا حديث موضوع لا أصل له؛ لأن الأصل طهارة الأرض ولكن إذا وجدنا بقعة فيها نجاسة، فالواجب أن نترفع عنها ونصل في موضع نقي أو نزيل تلك النجاسة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان، ولأنا نهينا عن الصلاة في الحشوش، لأن فيها النجاسة، فالمقصود أن البقعة من الأرض إذا علمنا وجود نجاسة فيها طهرناها قبل أن نصلي عليها أما أن نصلي عليها والنجاسة معلومة فهذا غير جائز.


(١) البخاري التيمم (٣٢٨)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٢١)، النسائي الغسل والتيمم (٤٣٢)، أحمد (٣/ ٣٠٤)، الدارمي الصلاة (١٣٨٩).
(٢) أحمد (٥/ ٢٤٨).