للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أدلة القول الثاني:

استدلوا:

١ - بقوله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} (١)، فجعلها الله غاية الأيمان وأغلظها فلم تتغلظ اليمين بغير الله (٢).

٢ - ولأنها يمين تعرت من اسم الله تعالى وصفاته فلم يلزم بالحنث فيها كفارة أصله قوله والنبي والكعبة (٣).

ويمكن مناقشة الدليلين المتقدمين بما يلي:

أن كون الحلف بالله يمينا توجب الكفارة لا يلزم منه أن ما عدا ذلك ليس يمينا للكفارة عند الحنث، ولذلك اتفقوا على تسميتها يمينا.

وأما القياس على الحلف بالنبي والكعبة فهو قياس مع الفارق فهو هنا بمخلوق، بخلاف الحلف بملة سوى الإسلام فهو من باب الأيمان الالتزامية وهي داخلة في معنى اليمين كما تقدم في أدلة القول الأول.


(١) سورة الأنعام الآية ١٠٩
(٢) الحاوي ١٥/ ٢٦٣.
(٣) الإشراف لعبد الوهاب ٢/ ٨٨٠.