يقول ابن رشد:«وسبب اختلافهم هو اختلافهم في هل يجوز اليمين بكل ما له حرمة أم ليس يجوز إلا بالله فقط، ثم إن وقعت فهل تنعقد أم لا؟ فمن رأى أن الأيمان المنعقدة أعني التي هي بصيغ القسم إنما هي الأيمان الواقعة بالله عز وجل وبأسمائه قال لا كفارة فيها إذ ليست بيمين، ومن رأى أن الأيمان تنعقد بكل ما عظم الشرع حرمته قال فيها الكفارة؛ لأن الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم، وذلك أنه كما يجب التعظيم يجب أن لا يترك التعظيم، فكما أن من حلف بوجوب حق الله عليه لزمه، كذلك من حلف بترك وجوبه لزمه» اهـ (١).
والذي يظهر لي أن سبب الخلاف هو هل النظر إلى الصيغة - أعني صيغة القسم - أم إلى المعنى؟ فمن نظر إلى الصيغة اقتصر على الحلف بالله بأسمائه وصفاته، ومن نظر إلى المعنى عداه إلى ما يدل على المنع والحض مما ليس هو حلفا بالمخلوقين، ولعل هذا هو مقصود ابن رشد لاتفاقهم على أن الحلف بالمخلوقين لا يوجب كفارة، والمتنازع فيه هنا ليس حلفا بمخلوق ولكن هل يتضمن معنى اليمين أو لا يتضمنها، والله أعلم.
الراجح:
الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم أن الحلف بملة سوى الإسلام يمين لأنه متضمن لمعنى اليمين.