للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه تحريم للزوجة بغير طلاق فوجبت به كفارة الظهار كما لو قال أنت علي كظهر أمي (١).

أما كونه ظهارا ولو نوى طلاقا أو يمينا؛ أنه صريح في تحريمها فكان ظهارا وإن نوى غيره (٢).

أدلة القول السابع: القائل بأنه ظهار ولو نوى به الطلاق وإن حلف به كان يمينا مكفرة.

أما الدليل على أنه ظهار ولو نوى به الطلاق فكما تقدم في القول الذي قبل هذا أنه صريح في تحريمها فكان ظهارا (٣).

وأما الدليل على أنه لو حلف به كان يمينا: أن الحالف بالحرام تجزئه كفارة يمين كما تجزئ الحالف بالنذر إذا قال إن فعلت كذا وكذا فعلي الحج أو فمالي صدقة (٤).

الراجح:

الذي يظهر لي من الأقوال المتقدمة أن أرجحها هو القول السابع.


(١) المغني ١٠/ ٣٩٦، ٣٩٧.
(٢) المصدر السابق الصفحة نفسها.
(٣) المغني ١٠/ ٣٩٧.
(٤) مجموع الفتاوى ٣٣/ ١٦٠، ١٦١.