للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في موضع آخر: «وقد علم أنه ليس فيه إجماع» (١).

دليل القول الثاني: القائل بأنه لا يلزمه شيء -

قالوا بأن هذه أيمان غير شرعية ليس عليها أمر الله ولا أمر رسوله فتكون لاغية (٢).

ويناقش هذا الدليل: بأنه لا يلزم من ذلك عدم وجوب كفارة اليمين كما سيأتي في أدلة القول الثالث.

أدلة القول الثالث: الذي يرى وجوب الكفارة في ذلك -

١ - قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (٣).


(١) مجموع الفتاوى ٣٣/ ١٩٥.
(٢) المحلى ١٠/ ٢١١.
(٣) سورة المائدة الآية ٨٩