للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأدلة، لشدة الحاجة إلى معرفة ذلك؟

الجواب: يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة إلى أربع زوجات إذا وثق من نفسه بالعدل بين زوجاته وأمن من الجور لكن يحرم عليه أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (١).

فأذن تعالى لكل من يريد أن يتزوج أكثر من واحدة أن يتزوج إن شاء اثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا إن لم يخف الجور ولم يأذن له سبحانه بأكثر من أربع، والأصل في الفروج التحريم، فلا يجوز إلا في حدود ما بين الله وأذن فيه، ولم يأذن في الجمع بين أكثر من أربع زوجات. فكان ما زاد على ذلك باقيا على أصل التحريم، وأما السنة فما رواه أبو داود وابن ماجه عن قيس بن الحارث قال: «أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: اختر منهن أربعا (٢)». وما رواه أحمد والترمذي، وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال.

«أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا (٣)». وقد أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه. وقد أجمع الصحابة والأئمة الأربعة وسائر أهل السنة والجماعة قولا وعملا على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن ذلك وجمع بين أكثر من أربع زوجات فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفارق أهل السنة والجماعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.


(١) سورة النساء الآية ٣
(٢) سنن أبو داود الطلاق (٢٢٤١)، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٥٢).
(٣) سنن الترمذي النكاح (١١٢٨)، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٥٣)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٨٣)، موطأ مالك الطلاق (١٢٤٣).