للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة رحم وفيما لا تملك (١)».

أن الصحابة فهموا منه دخول الحلف بالنذر في اليمين.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد ما أورد أثر عمر - قال: «فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمر هذا الذي حلف بصيغة الشرط ونذر اللجاج والغضب بأن يكفر عن يمينه وأن لا يفعل ذلك المنذور، واحتج بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة رحم وفيما لا تملك (٢)»، ففهم من هذا أن من حلف بيمين أو نذر على معصية أو قطيعة فإنه لا وفاء عليه في ذلك النذر وإنما عليه الكفارة كما أفتاه عمر، ولولا أن هذا النذر كان عنده يمينا لم يقل له كفر عن يمينك وإنما قال صلى الله عليه وسلم: «لا يمين ولا نذر (٣)» لأن اليمين ما قصد به الحض أو المنع، والنذر ما قصد به التقرب، وكلاهما لا يوفى به في المعصية والقطيعة، وفي هذا


(١) رواه أبو داود ٣/ ٢٢٧ حديث رقم ٣٢٧٢، باب اليمين في قطيعة الرحم، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٠٠ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي في المستدرك: صحيح، ورواه البيهقي في السنن ١٠/ ٣٣.
(٢) أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٧٢).
(٣) أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٧٢).