للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - ما روى نافع أن رجلا طلق امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر: «إن خرجت فقد بانت منه وإن لم تخرج فليس بشيء (١)».

٤ - عن عروة بن الزبير قال: «ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر فصاحت بعبد الله بن الزبير فلما رآه قال: أمك طالق إن دخلت، فقال له عبد الله: أتجعل أمي عرضة ليمينك؟، فاقتحم عليه الباب فخلصها فبانت منه، قال: ولقد كنت غلاما ربما أخذت بشعر منكبي ابن الزبير (٢)».

٥ - عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرأته: «إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، ففعلته فقال: «هي واحدة وهو أحق بها (٣)».

ويمكن مناقشة هذه الآثار بما قاله ابن القيم: «بأن اليمين بالطلاق والعتاق إلزام الحالف بهما إذا حنث بطلاق زوجته وعتق عبده هو مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة، فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق به أبدا وإنما


(١) رواه البخاري في صحيحه معلقا «البخاري مع الفتح» ٩/ ٣٨٨، باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون.
(٢) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٣٣٨، ٣٣٩، كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق. قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو ضعيف.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٥٦، باب الطلاق بالوقت والفعل.