للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟؟ قال: الحمو الموت (٢)».

وما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم (٣)».

وما روي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان (٤)».


(١) رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (النكاح)، الباب (١١١)، الحديث رقم (٥٢٣٢) ج٩ ص٣٣٠. ورواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (السلام)، باب (تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها) ج١٤ ص١٥٣.
(٢) الحمو: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه. (١)
(٣) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (النكاح)، الباب (١١١)، الحديث رقم (٥٢٣٣) ج٩ ص٣٣٠ – ٣٣١. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب (الحج)، باب (سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره) ج٩ ص١٠٩ - ١١٠.
(٤) رواه الإمام أحمد في المسند ج٣ ص٤٤٦، ورواه الترمذي في سننه من حديث عمر رضي الله عنه في (أبواب الفتن)، باب (ما جاء في لزوم الجماعة) برقم (٢٢٥٤) ج٣ ص٣١٥، وقال: (حديث حسن صحيح غريب). ورواه الحاكم في المستدرك وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين) ج١ ص١٩٨.