للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيعظهن ويذكرهن لبعدهن عن سماع خطبته، فعن عبد الرحمن بن عابس أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: (أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟، قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصامت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة) (١).

قال الحافظ ابن حجر: (قوله: (ثم أتى النساء) يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم، وقوله (ومعه بلال) فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه، لأن بلالا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومتولي قبض الصدقة، وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره) (٢).

ولم يقتصر منع الاختلاط بين الرجال والنساء على الجمع الكثير فحسب، بل تناول ذلك المرأة الواحدة إذا صلت مع الرجال، فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه، وأم سليم خلفنا) (٣).


(١) رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (العيدين)، الباب (١٨)، الحديث رقم (٩٧٧) ج٢ ص٤٦٥.
(٢) فتح الباري ج٢ ص٤٦٦.
(٣) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الأذان)، الباب (١٦٤)، الحديث رقم (٨٧١)، ج٢ ص٣٥١.