للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستيفاء لبقيته، ولا معاوضة في ذلك، ويرى الحنابلة (١) جواز ذلك إذا كان بلفظ الإبراء، وكانت البراءة غير مشروطة، أما إذا وقع بلفظ الصلح، فالأشهر من الروايتين - وهي الأصح في المذهب - أنه لا يصح؛ لأنه صالح عن ماله ببعضه، فكان هضما للحق، وبهذا يتبين أن الديون الحالة لا تدخل في الخلاف، فيجوز الحط منها في مقابل التعجيل، ويكون الخلاف المشهور مفروضا في مسألة بيوع الآجال.

ب- ويتفرع على هذه النقطة: أن القروض لا يدخل الإسقاط منها في الخلاف؛ لأنها على رأي جمهور العلماء لا تتأجل بالتأجيل، بل حتى لو صرح بالأجل فالقرض حال، وهذا مذهب الحنفية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة، وأما على رأي المالكية (٤) أن القرض يتأجل فيجري الخلاف. وعندي أن رأي المالكية بتأجل القرض هو الأظهر، وعليه فترد مسألة «ضع وتعجل» فيه، وقد اختار هذا القول جمع من المحققين ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله.


(١) انظر: المبدع ٤/ ٢٧٩، وكشاف القناع ٣/ ٣٧٩.
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٦٣٩، والمبسوط ١٤/ ٣٣.
(٣) انظر: أسنى المطالب ٢/ ١٤٢ وحاشيتي قليوبي وعميرة ٢/ ٣٢١.
(٤) انظر: حاشية الدسوقي ٣/ ٤٠٤، والتاج والإكليل ٢٣٣/ ٢٣٤.