للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يا كعب بن مالك، يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه (١)».

وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان (٢) – بعد ما حكى عن الشافعي قولا بالجواز -: (وأظن هذا - إن صح عن الشافعي - فإنما هو فيما إذا جرى بغير شرط، بل لو عجل له بعض دينه وذلك جائز فأبرأه من الباقي .. ) إلخ.

وأما المالكية فلا يجيزون هذه المسألة سواء بشرط أو بغير شرط، سدا للذريعة (٣) والحديث السابق حجة ظاهرة لمن أجازه بدون شرط. وإذا تحررت هذه النقاط الثلاث، فإنها مما يحصر الخلاف من وجه، ومن وجه آخر يعين على سرد الأدلة والترجيح.


(١) البخاري الصلاة (٤٥٩)، مسلم المساقاة (١٥٥٨)، النسائي آداب القضاة (٥٤٠٨)، أبو داود الأقضية (٣٥٩٥)، ابن ماجه الأحكام (٢٤٢٩)، أحمد (٣/ ٤٥٤)، الدارمي البيوع (٢٥٨٧).
(٢) ٢/ ١٢.
(٣) انظر الإشراف ١/ ١٤٩، والتاج والإكليل للمواق ٦/ ١٤٦.