للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقدار فيكون ربا محرما (١).

وقد أشرت عند تحرير محل النزاع أن فرض المسألة بدون شرط لم يخالف فيه إلا المالكية، على ما ذكره بعضهم، ومع ذلك فقد ورد في المدونة ما يفيد أنه عند عدم الاشتراط لا يخالف حتى مالك فيه (٢).

والشرط المعتبر عند الفقهاء، ما قارن العقد أو حصل في زمن الخيارين (خيار الشرط وخيار المجلس) عند من يقول به، وكذا السابق إذا كان عرفا مشتهرا؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

وبناء على سياق الخلاف والترجيح السابق يكون ترجيحا لجواز هذا التصرف حتى مع الاشتراط؛ لأنه بدون شرط لم يخالف فيه أحد، ويبقى الجواب عن التعليل الذي مر، حيث إن اجتماع شرطين في عقد ذكره بعضهم مفسرا به النهي عن بيعتين في بيعة، وقد رجح ابن القيم وغيره من العلماء أن التفسير المطابق للنص في قوله «فله أوكسهما أو الربا» هو تفسيره بالعينة، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في


(١) انظر: المبسوط ٢١/ ٣١ - ٣٢.
(٢) انظر: المدونة ٤/ ١٢٣، معللا جواز الصورة بعدم اشتراط التعجيل.