للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - كما ظهر أنه ليس للاشتراط فيها أثر على تغير الحكم من حيث الجواز وعدمه، فالنصوص الفقهية تدل على جواز مثل هذا الشرط.

٣ - في تجويز مثل هذه المعاملة تحقيق لمقاصد الشريعة من التيسير، والسرعة في إبراء الذمة، والسعي في حاجات الناس.

٤ - تقييد هذا الحكم بأن يكون بين طرفين أمر في غاية الأهمية، سدا للذريعة، فهو يمنع الحيلة على الإقراض الربوي.

وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق ويثبتنا عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.