للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أعمامه من هؤلاء بمجرد كونهم إخوته أو أبناء عمه، ولم يفرق الله في ذلك بين صالح وغيره احتياطا للأعراض وسدا لذرائع الشر والفساد، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمو فقال: «الحمو الموت (١)» والمراد بالحمو أخ الزوج ونحوه ممن ليسوا بمحارم للزوجة؛ فعلى المسلم أن يحافظ على دينه وأن يحتاط لعرضه.

ثانيا: لا يجوز للأولاد الذكور إذا بلغوا الحلم وكان سنهم عشر سنوات أن يناموا مع أمهاتهم أو أخواتهم في مضاجعهم أو في فرشهم؛ احتياطا للفروج، وبعدا عن إثارة الفتنة، وسدا لذريعة الشر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين فقال: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (٢)». وأمر الذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا عند دخول البيوت في الأوقات الثلاثة التي هي مظنة التكشف وظهور العورة، وأكد ذلك بتسميتها عورات فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (٣)، وأمر الذين بلغوا الحلم أن يستأذنوا في كل الأوقات عند دخول البيوت فقال تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ} (٤) كل ذلك من أجل درء الفتنة والاحتياط للأعراض والقضاء على وسائل الشر.

أما من كان دون عشر سنوات فيجوز له أن ينام مع أمه أو أخته في مضجعها لحاجته إلى الرعاية، ولدفع الحرج مع أمن الفتنة، لكن يجوز عند أمن


(١) صحيح البخاري النكاح (٥٢٣٢)، صحيح مسلم السلام (٢١٧٢)، سنن الترمذي الرضاع (١١٧١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٤٩)، سنن الدارمي الاستئذان (٢٦٤٢).
(٢) سنن أبو داود الصلاة (٤٩٥)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٨٧).
(٣) سورة النور الآية ٥٨
(٤) سورة النور الآية ٥٩