للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عباس – رضي الله عنهما – في إحدى الروايتين عنه وعن جماعة من السلف (١)، ونحن نفتي بهذا القول عملا بما كان عليه الحال في عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعهد الصديق وأول خلافة عمر، لأن الحجة تؤيده، ولأنه أرفق بالمسلمين لا سيما مع غلبة الجهل وضعف الإيمان بالنسبة إلى أكثر المطلقين، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لإصابة الحق في القول والعمل إنه خير مسؤول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

(ب) حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم (٢):

حيث سئل سماحته: ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم، حيث إن لدينا إماما في قريتنا يأخذ أجرا على تحفيظ القرآن للصبيان؟ ..

فأجاب - رحمه الله -: لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم، لأن الناس في حاجة إلى التعليم، ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك ويعطله التعليم عن الكسب، فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن وتحفيظه، وتعليم العلم فالصحيح أنه لا حرج في ذلك، وقد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أن جماعة من الصحابة نزلوا ببعض العرب فلدغ سيدهم – يعني رئيسهم – وأنهم عالجوه بكل شيء ولم ينفعه ذلك، وطلبوا منهم أن يرقوه، فتقدم أحد الصحابة فرقاه بفاتحة الكتاب، فشفاه


(١) ينظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٦٢ - ٣٦٧).
(٢) «فتاوى علماء البلد الحرام» ص٦٨١.