للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا حاضت لم تصل ولم تصم (١)» بين – عليه الصلاة والسلام – أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى؛ وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى فتزيد في الشهادة أو تنقصها كما قال – سبحانه -: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (٢) الآية، وأما نقصان دينها؛ فلأنها في حال الحيض والنفاس تدع الصلاة وتدع الصوم ولا تقضي الصلاة، فهذا من نقصان الدين، ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه، وإنما هو نقص حاصل بشرع الله – عز وجل –، هو الذي شرعه – عز وجل – رفقا بها وتيسيرا عليها لأنها إذا صامت مع وجود الحيض والنفاس يضرها ذلك، فمن رحمة الله شرع لها ترك الصيام وقت الحيض والنفاس والقضاء بعد ذلك.

وأما الصلاة فإنها حال الحيض قد وجد منها ما يمنع الطهارة، فمن رحمة الله – جل وعلا – أن شرع لها ترك الصلاة، وهكذا في النفاس، ثم شرع لها أنها لا تقضي؛ لأن في القضاء مشقة كبيرة؛ لأن الصلاة تتكرر


(١) أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الحيض، باب ترك الحائض للصوم، برقم (٣٠٤) من حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه –، ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، برقم (٧٩) من حديث ابن عمر – رضي الله عنه.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٢