للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال سائل: يوجد لدي عاملان أحدهما مسلم والثاني كافر، وهما متكافئان في العمل، ومطلوب مني أن أقوم عملهما، فهل يجوز أن أغمط الكافر حقه بسبب ديانته؟

فأجاب – رحمه الله: الواجب العدل بينهما، ولكن يجب إبعاد الكافر ولو كان أنشط؛ لأن المسلم أبرك، ولو كان أقل كفاءة، فما بالك إذا كان مساويا له. وقد صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم – «أنه أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة (١)»، «وأن لا يبقى فيها دينان (٢)». والله ولي التوفيق.


(١) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم، برقم (٣٠٥٣) ومسلم في كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، برقم (١٦٣٧) من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما - وفيه: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب».
(٢) حديث: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» كتاب الجزية، باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك (٩/ ٢٠٨).