أخرى فأنجبت، له ولدا والولد خطب تلك البنت - بنت المرأة التي قد تزوجها والده - فما حكم الزواج منها؟
* * *
الجواب: يجوز أن يتزوج الولد المذكور بالبنت المذكورة وإن كان أبوه قد تزوج بأمها، لقول الله سبحانه بعد أن ذكر المحرمات في النكاح {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}(١) وليست البنت المذكورة من المحرمات المنصوص عليها في الآية ولا في شيء من السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز