الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر السائل من أن أحوال زوجته مستقيمة، وأنه يحبها، وغالية عنده، وأنها لم تسئ إلى أمه، وإنما كرهتها لحاجة شخصية، وأمسك زوجته وأبق على الحياة الزوجية معها، فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف (١)» وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها ومواساتها بما تحتاجه وينشرح به صدرها ويرضيها بما يقوى عليه سوى طلاق زوجته؛ والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح البخاري الأحكام (٧١٤٥)، صحيح مسلم الإمارة (١٨٤٠)، سنن النسائي البيعة (٤٢٠٥)، سنن أبو داود الجهاد (٢٦٢٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٨٢).