للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: بالنسبة لزكاة الفطر، فهي عليكم كغيركم من المسلمين، وهي صاع من قوت البلد من بر أو أرز أو غيرهما، ومقداره ثلاثة كيلو غرامات تقريبا تدفع إلى الفقراء صباح العيد قبل صلاة العيد، أو قبل ليلة العيد بيوم أو يومين، كما كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعلون ذلك. ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (١)» أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.

أما مرتباتكم الشهرية فليس عليكم فيها زكاة إلا إذا ادخرتم منها شيئا وحال عليه الحول، فإنه يجب عليكم زكاته إذا كان يبلغ النصاب، وهو مائة وأربعون مثقالا من الفضة، أو عشرون مثقالا من الذهب، أو ما يعادلها بالقيمة من العملات الأخرى.

والأفضل دفعها إلى المساكين الموجودين لديكم من المسلمين، ولا يجوز دفعها لتعمير المساجد عند جمهور أهل العلم.

والواجب ربع العشر فيما يزكى من الذهب والفضة والعملات التي تقوم مقامها من الدولار وغيره. والله الموفق.


(١) البخاري الزكاة (١٤٣٢)، النسائي الزكاة (٢٥٠٤)، أحمد (٢/ ١٥٧).