للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القبض، إلا إذا كان الذي عليه الدين مليئا غير مماطل، يسلم ما عليه متى طلب منه، فإن مثل هذا حكمه حكم الحاضر في اليد، فيزكى عند تمام الحول إذا كان حالا.

أما إذا كان الدين على معسر لا يدرى هل يحصل منه المال أو يتلف، فإن مثل هذا المال لا تجب زكاته في أصح أقوال العلماء؛ لأنه ليس في يد المالك حتى يواسي منه الفقراء، ومتى قبضه استقبل به حولا، أما ما مضى فلا يلزمه عنه شيء.

والاعتبار في حول الزكاة بمرور السنة على المال من حين ملك بإرث أو غيره، سواء كان أول السنة الهجرية أو غيره، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.