للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الذهب والحرير: «هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم (١)».

أما ما يتعلق بالزكاة فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها يكمل النصاب وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وهكذا إن كان عنده فضة أو عروض تجارة يكمل بها النصاب وجبت الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأن الذهب والفضة كالشيء الواحد.


(١) رواه ابن ماجه في (كتاب اللباس) باب لبس الحرير والذهب للنساء برقم (٣٥٩٥).