للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء عند مسلم: «أن أول ما اشتكى في بيت ميمونة - رضي الله عنه - (١)» وهذا الاستئذان من الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أزواجه، دليل على أن القسم كان واجبا عليه - كما قال أهل العلم - وإلا لما استأذنهن.

وقيل: إنه استأذنهن، تطييبا لخاطرهن، وليس القسم واجبا في حقه - صلى الله عليه وسلم - (٢). قال الإمام النووي: " ... ولأصحابنا وجهان، أحدهما - يريد أنه واجب - والثاني سنة، ويحملون هذا، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم هذا قسمي فيما أملك (٣)» على الاستحباب، ومكارم الأخلاق، وجميل العشرة (٤). ودل الحديث على فضل أم المؤمنين عائشة، على سائر أزواجه اللائي كن في عصمته، وقت مرضه. قال الإمام النووي: "وفيه فضيلة عائشة - رضي الله عنها - ورجحانها على جميع أزواجه الموجودات، ذلك الوقت، وكن تسعا، إحداهن عائشة ".


(١) مسلم الصلاة (٤١٨)، أحمد (٦/ ٢٢٨).
(٢) انظر فتح الباري: ١/ ٣٠٣.
(٣) الحديث أخرجه أبو داود برقم ٢١٣٤، وابن ماجه ١٩٧١، وابن حبان ١٣٠٥ (الموارد) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن زيد، عن عائشة، وجاء عند ابن حيان "أحمد بن سلمة" وهو خطأ مطبعي، وروي هذا الحديث مرسلا، وصحح العلماء المرسل، قال الإمام الترمذي - بعد ذكره للحديث -: "... ورواه حماد بن زيد، وغير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة، مرسلا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة". وصحح الإرسال أيضا الإمام البغوي، انظر شرح السنة: ٩/ ١٥١.
(٤) شرح صحيح مسلم: ٣/ ١٣٩