للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكان لا يستنزه من البول (١)» وبعد أن انتهى من رواية الحديث قال: (قال هناد " يستتر " مكان " يستنزه ").

ومما يدلنا على أن أبا داود يرى الصواب رواية زهير أن عنوان الباب الذي ورد هذا الحديث فيه هو باب الاستبراء من البول (٢).

- وقد يقتصر على رواية أحدهما دون أن يشير إلى الرواية الأخرى، ولكنه ينبه على أنه إنما أورد رواية فلان كما في الحديث ٩٣٨ قال: (حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي ومحمود بن خالد قالا:. . . . .) وبعد نهاية الحديث قال: (وهذا لفظ محمود) (٣).

- وقد يروي الحديث عن أربعة رجال ولا يثبت واحدة يرجحها ثم ينبه على الروايات الأخرى، وإنما يورد الروايات الأربع مرة واحدة مجموعة على وجه يدل على الدقة والاختصار كالحديث ٩٩٢ في باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة قال:

(حدثنا أحمد بن حنبل، وأحمد بن محمد بن شبويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا:

حدثنا عبد الرازق عن معمر عن إسماعيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال أحمد بن حنبل: «أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده (٤)».

وقال ابن شبويه: «نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة (٥)».

وقال ابن رافع: «نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده (٦)» وذكره في باب الرفع من السجود.

وقال ابن عبد الملك: «نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة (٧)». ولم يرجح المؤلف رواية على رواية.

وقد يأتي بالحديث عن طرق بينها فروق طفيفة لا تؤثر في المعنى، ومع ذلك فهو حريص على ذكر هذه الفروق، كما فعل في الحديث رقم ٤ الذي رواه عن مسدد بن مسرهد عن حماد بن زيد وعبد الوارث (عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال:


(١) صحيح البخاري الوضوء (٢١٦)، صحيح مسلم الطهارة (٢٩٢)، سنن الترمذي الطهارة (٧٠)، سنن النسائي الجنائز (٢٠٦٨)، سنن أبو داود الطهارة (٢٠)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٤٧)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٢٥)، سنن الدارمي الطهارة (٧٣٩).
(٢) " السنن " ١/ ٣٤.
(٣) " السنن " ١/ ٣٤٠.
(٤) سنن أبو داود الصلاة (٩٩٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٤٧).
(٥) سنن أبو داود الصلاة (٩٩٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٤٧).
(٦) سنن أبو داود الصلاة (٩٩٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٤٧).
(٧) " السنن " ١/ ٣٥٨.