للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيلاحظ أن الصحابي، لم يتكلم إلا بعدما استأذن من الرسول - صلى الله عليه وسلم -، إذ قال: "وائذن لي".

٢٦ - ومن الأمور التي يستأذن فيها، الذهاب إلى الجهاد، فلا يجوز لمن كان أبواه، أو أحدهما، على قيد الحياة، أن يذهب إلى الجهاد، إلا بعد استئذانهما. عن عبد الله بن عمرو أنه قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنه في الجهاد! فقال: "أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما جاهد (١)». وجاء عند أبي داود: «ارجع فاستئذنهما، فإن أذنا لك، فجاهد، وإلا فبرهما". (٢)» فهذا الحديث دل على منع الجهاد إلا بعد الاستئذان من الوالدين، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء.

قال الحافظ ابن حجر: "قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد، إذا منع الأبوان، أو أحدهما، بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن" (٣).


(١) أخرجه البخاري - مع الفتح - كتاب الجهاد - باب الجهاد بإذن الأبوين - ٦/ ١٤٠ - حديث ٣٠٠٤.
(٢) أبو داود الجهاد (٢٥٣٠)، أحمد (٣/ ٧٦).
(٣) فتح الباري: ٦/ ١٤٠ وما بعدها