للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا دليل على اهتمام الإسلام بالمرأة، ورعايتها، وأن لها شخصيتها، وإرادتها.

وهذه الأحاديث تناولت جانبين، من استئذان المرأة:

الجانب الأول: استئذان ولي أمرها، منها.

الجانب الثاني: استئذان الزوجة ولي أمرها، في بعض الأعمال التي تقوم بها.

أما الجانب الأول: فقد جاءت فيه عدة أحاديث، توجب على الرجل استئذانها، فمن ذلك:

٢٧ - ما رواه الشيخان - واللفظ للبخاري - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت (١)». والمراد من قوله: "حتى تستأمر" لا يعقد عليها إلا إذا أمرت بذلك صراحة، بخلاف البكر، فإنه يكفى سكوتها، لأنه قد تستحي من التصريح (٢). أما ما يقوم به الآن بعض الأولياء، من تزويج بناتهم، من غير إذنهن، فهذا أمر غير جائز، ومن حق هذه المرأة، أن تذهب إلى القاضي، ليفسخ هذا العقد


(١) البخاري - مع الفتح - كتاب النكاح - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما - ٩/ ١٩١ حديث ٥١٣٦، ومسلم - كتاب النكاح - باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت - ٢/ ١٠٣٦ حديث رقم عام ١٤١٩.
(٢) انظر فتح الباري: ٩/ ١٩٢.