للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالقتل في الإسلام لا يشرع إلا لأعظم الجرائم وهي ثلاث لا غير، فالذي يقتل نفسا عمدا وعدوانا فإن عقوبته القتل قصاصا، فإن عفا أهل القتيل عن القاتل سقطت عنه عقوبة القتل لأن الإسلام لا يتشوف لإراقة الدماء، وإنما هو دين حقن الدماء وحفظها.

والثيب الزاني عقوبته القتل رجما في الإسلام وفي غيره من الشرائع السابقة، وذلك لشناعة جرمه وقبيح فعله.

والجريمة الثالثة .. ترك الدين والارتداد عنه يقول صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه (١)» ذلك لأنه دخل الإسلام طائعا مختارا {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} (٢) فلا يكره، فإنه التزم بتشريعاته، ومن ذلك حد الردة، ولأن في التساهل في هذا الباب منفذا للزنادقة والمنافقين للتغرير بالجهلة والعوام بالتساهل في الدين دخولا وخروجا وهذا يسبب الوهن وخلخلة الصفوف وإضعاف الأمة.

ومن ذلك أيضا السعي في الإخلال بالنظام العام وإحداث الفرقة، ونزع يد الطاعة، فهذا شذوذ يقتل صاحبه في أقصى العقوبات، وإلا فيصلب أياما أو تقطع يده ورجله من خلاف؛ حماية لحق المجتمع في الاستقرار والأمن والرخاء.

وهذه الجرائم لا يقتل بها إلا عند اكتمال الشروط وانتفاء الموانع، ومتى عرضت شبهة فإن الحد يدرأ بها تغليبا لجانب الحفاظ على النفس وحقن الدماء.


(١) البخاري الجهاد والسير (٢٨٥٤)، الترمذي الحدود (١٤٥٨)، النسائي تحريم الدم (٤٠٦٠)، أبو داود الحدود (٤٣٥١)، ابن ماجه الحدود (٢٥٣٥)، أحمد (١/ ٢٨٢).
(٢) سورة البقرة الآية ٢٥٦