من المال ثم بعد فترة وضع عليه جزءا آخر فكيف يخرج زكاته؟
ج: إذا حال الحول على ما يبلغ النصاب من النقود أو عروض التجارة أخرج زكاته، وهكذا بقية المال كل جزء يحول عليه الحول يخرج زكاته وإن أخرج عن الجميع عندما يحول الحول على أول المال كفى ذلك؛ لأن تعجيل الزكاة قبل أن يحول الحول جائز، فإذا ملك عشرة آلاف مثلا في رمضان من عام ١٤٠٣ هـ، ثم ملك عشرة آلاف أخرى في ذي القعدة من عام ١٤٠٣ هـ فإنه يزكي العشرة الأولى في رمضان من عام ١٤٠٤ هـ، ويزكي العشرة الثانية في ذي القعدة من عام ١٤٠٤ هـ وإن زكى الجميع في رمضان من عام ١٤٠٤ هـ فلا بأس، فيكون بذلك قد عجل زكاة العشر الثانية قبل أن تجب فيها الزكاة ولا حرج في ذلك. والله ولي التوفيق.