للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أن ابن تيمية - رحمه الله - ذكر أن هذا الحديث لا دلالة فيه لعدم تكفير تارك الصلاة - وإن كان أجود ما اعتمدوا - لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها، لا من ترك، ونفي المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها.

ثم ذكر أن الفقهاء الذين يقولون بعدم تكفيره يقولون بأنه يقتل مع إسلامه، مع أنه لا يتصور أن يقر مسلم بأن الله أوجب الصلاة عليه، ويأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنا، فهذه مسألة يمتنع وقوعها وهي من باب فرض ما لا يقع؛ بل من يفعل هذا الفعل لا يكون إلا كافرا غير مقر بوجوبها (١).

ومن جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين (٢).


(١) ينظر الفتاوى، ابن تيمية، جـ٧ ص: ٢١٨، ٦١٥ - ٦١٦.
(٢) المصدر نفسه، جـ٢٨/ ٣٠٨.