للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو منافقا النفاق الأصغر (١)، على أنه لا يترتب على هذا الخلاف اختلاف في حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة.

أمثلة هذا النوع من الكفر:

ورد في كثير من نصوص الكتاب والسنة تسمية بعض الذنوب كفرا، وأجمع أهل السنة على أن صاحبها لا يكفر الكفر الناقل من الملة، ومن هذه النصوص:

الأول: قال صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر (٢)» متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: «لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض (٣)».

والكفر الوارد في هذين النصين هو الكفر الأصغر، الذي لا يخرج عن الملة، لأن الله تعالى لم يخرج القاتل من الذين آمنوا، وجعله أخا لولي القصاص أخوة الدين، وذلك في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٤).


(١) جامع العلوم والحكم، ابن رجب، جـ١، ١١١.
(٢) أخرجه البخاري ٤٨ و (٦٠٤٤) و (٧٠٧٦٠) ومسلم ٦٤، وابن ماجه (٦٩) و (٣٩٣٩)، وأحمد ١ (٣٨٥) و (٤١١) و (٤٣٣) والنسائي ٧/ ١٢٢.
(٣) أخرجه البخاري (٤٤٠٣) و (٦١٦٦) و (٦٧٨٥) و (٧٠٧٧) ومسلم (٦٦، ١٢٠) والنسائي ٧/ ١٢٦ و ١٢٧، وأبو داود (٤٦٨٦) وابن ماجه (٣٩٤٣) وأحمد ٢/ ٨٥، ٨٧، ١٠٤.
(٤) سورة البقرة الآية ١٧٨